اشتركوا شبكة قنواتنا |
.::شبكة القنوات عبر اليوتيوب والتيك توك ومواقع التواصل الخاصه بنا::. | ||||
| ||||
قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18 |
الإهداءات | |
#1
| ||||||||
| ||||||||
حكم القيء والنخامة مع الصيام :
حكم القيء والنخامة مع الصيام : القيء عمداً (الاستقاءة) مفسدة للصوم باتفاق المذاهب وموجبة للقضاء..سواء ابتلع منه الصائم شيئاً ام لا.أما إذا غلب القيء الصائم فلا يفسد صومه إذا لم يبتلع منه شيئاً, أما إذا ابتلع من ذرعه القيء شبئاً دون عمد فلا يفسد صومه عند غير المالكية..وإلا فسد صومه بالاتفاق , ويشترط الحنفية أن يكون القيء ملء الفم وأن يكون قد ابتلعه ذاكراً لصومه. .وقد أخرج الترمذي ما صح عن النبي ص قوله " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء , ومن استقاء عمداً فليقض ".زز والنخامة التي تتجمع في الفم فيبتلعها الصائم لاتفطر عند المالكية .وعند الحنفية تفطر إذا كانت ملء الفم , وعند الشافعية والحنابلة تفطر إذا أمكنه مجُها فلم يفعل بل ابتلعها . أما إدخال منظار المعدة عن طريق الفم عمداً دون إكراه فهو مفطر للصائم وعليه القضاء دالدقر |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|